Skip to main content

Posts

Featured

النفي الظهور - المناسبة - طردي - الاعتبار - الاطراد - التخلف - التعدي -

وأما (النفي) فقيل يجوز علة ، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي ، أما إن قيل : بعليته فظاهر ، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل ، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعي انتفاؤه ، فينتفي لانتفاء شرطه ، لا في غيره . و(الظهور) و(الانضباط) ليتعين . و(المناسبة) وهي حصولُ مصلحةٍ يغلبُ ظنُّ القصدِ لتحصيلها بالحكم ، كالحاجة مع البيع . وغيره (طردي) ليس بعلة عند الأكثرين ، وقال بعض الشافعية : يصح مطلقاً ، وقيل : جدلاً . و(الاعتبار) أن يكون المناسب معتبراً في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور . و(الاطراد) : شرط عند القاضي وبعض الشافعية . وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية : يختص بمورده . و(التخلف) إما لاستثنائه كالتمر في المصرّاة ، أو لمعارضة علة أخرى ، أو لعدم المحل ، أو فوات شرطه ، فلا ينقض ، وما سواه فناقض . و(التعدي) : لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص ، كالثمنية في النقدين فغير معتبرة ، وهو قول الحنفية خلافاً لأبي الخطاب والشافعية . فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو (المناسب الغريب) . Fauzil

Latest Posts

الاسْتِدْلالُ طَلَبُ الدَّلِيلِ

Make the hair of the young one

فعل

ما الفرق بين القياس والاستدلال

المُفَضَّل الضَّبي; Biography

BioGraphy: الانباري

Books

المزني

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله

Antbird